Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
52/2002
Date
12/02/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل طلب التمييز في الشكل عند توافر الشرط الشكلي المنصوص عنه في المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بالادانة سندا للمادة 423 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، في حين قضت محكمة الاستئناف بكف التعقبات لعدم توافر عناصر الجرم المنصوص عليه في المادة المذكورة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة مخالفة تدبير قضائي لان المادة 423 عقوبات لا تطبق على الدعوى الراهنة، لان ممانعة المنفذ عليه لمأمور التنفيذ باجراء جردة على موجودات المنزل تنفيذا لقرار رئيس دائرة التنفيذ بتوقيع الحجز عليها، لا يشكل مخالفة لتدبير قضائي بعد ان ادلى المنفذ عليه بان المنزل وموجوداته ليست ملكه.