Rulings

State Council 21/10/2004

شورى حكم رقم : 52 /2004

Court
شورى
Number
52/2004
Date
21/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال انتخاب بعض اعضاء المجلس البلدي في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل نظرا لتوافر شروط الاهلية لديهم استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لجهة معرفتهم القراءة والكتابة.

ويتم ابطال عضوية بعض الاشخاص لثبوت فقدانهم اهلية القراءة والكتابة بعد الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لجميع المطعون في صحة انتخابهم.