State Council 21/10/2004
شورى حكم رقم : 52 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 52/2004
- Date
- 21/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال انتخاب بعض اعضاء المجلس البلدي في بلدة الجميجمة قضاء بنت جبيل نظرا لتوافر شروط الاهلية لديهم استنادا للمادة 27 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لجهة معرفتهم القراءة والكتابة.
ويتم ابطال عضوية بعض الاشخاص لثبوت فقدانهم اهلية القراءة والكتابة بعد الاختبار الخطي والشفهي الذي أجري لجميع المطعون في صحة انتخابهم.