Rulings

State Council 11/10/2001

شورى حكم رقم : 52 /2001

Court
شورى
Number
52/2001
Date
11/10/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، نون
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي حدّد الخصومة وربط النزاع على وجه صحيح وقدّم المراجعة ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري لانه اخطأ في تطبيق احكام انظمة موظفي الدولة، وتلزم الدولة بدفع بدل اتعاب عن عمل قام به المدعي دون ان يتقاضى عنه اجرا لان سبب عدم الدفع ناتج عن عمل الادارة الخاطىء، ولا علاقة للمستدعي بهذه الاخطاء.