State Council 11/10/2001
شورى حكم رقم : 52 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 52/2001
- Date
- 11/10/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لان المدعي حدّد الخصومة وربط النزاع على وجه صحيح وقدّم المراجعة ضمن المهلة القانونية.
ويبطل القرار الاداري لانه اخطأ في تطبيق احكام انظمة موظفي الدولة، وتلزم الدولة بدفع بدل اتعاب عن عمل قام به المدعي دون ان يتقاضى عنه اجرا لان سبب عدم الدفع ناتج عن عمل الادارة الخاطىء، ولا علاقة للمستدعي بهذه الاخطاء.