Civil Court of Appeal 11/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 52/2001
- Date
- 11/01/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه للمطالبة باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. وحددت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير بعد اعطائه مهلة لاخلاء المأجور.