Rulings

Civil Court of Appeal 11/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
52/2001
Date
11/01/2001
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف الوريث الذي انتقلت ملكية العقار اليه للمطالبة باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء. وحددت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير بعد اعطائه مهلة لاخلاء المأجور.