State Council 24/10/2002
شورى حكم رقم : 52 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 52/2002
- Date
- 24/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تم ربط النزاع مع الادارة وصدر قرار رفض للمطالب. وان تقديم مراجعة إدارية إلى السلطة الادارية نفسها وصدور قرار رفض ثاني مؤيد للقرار الأول فإن ذلك لا يفتح باب المراجعة من جديد.