Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 52 /2002

Court
شورى
Number
52/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وقد تم ربط النزاع مع الادارة وصدر قرار رفض للمطالب. وان تقديم مراجعة إدارية إلى السلطة الادارية نفسها وصدور قرار رفض ثاني مؤيد للقرار الأول فإن ذلك لا يفتح باب المراجعة من جديد.