Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/1999
- Date
- 09/03/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
ان الاستيلاء على عقار (738 عقوبات كركن مادي للجرم لا يتحقق الا بفعل انتزاع الحيازة ممن بيده العقار دون رضائه الأمر غير المتوافر اذا سلم العقار الى المدعي عليه من حائزه القانوني.
ان طلب العطل والضرر لا يمكن ان يرد لاول مرة استئنافا وان رد الطلب يكون في موقعه القانوني.
ان طالب العطل والضرر لا يمكن ان يرد لاول مرة استئنافا وان رد الطلب يكون من موقعه القانوني.