Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
52/1999
Date
09/03/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

ان الاستيلاء على عقار (738 عقوبات كركن مادي للجرم لا يتحقق الا بفعل انتزاع الحيازة ممن بيده العقار دون رضائه الأمر غير المتوافر اذا سلم العقار الى المدعي عليه من حائزه القانوني.

ان طلب العطل والضرر لا يمكن ان يرد لاول مرة استئنافا وان رد الطلب يكون في موقعه القانوني.

ان طالب العطل والضرر لا يمكن ان يرد لاول مرة استئنافا وان رد الطلب يكون من موقعه القانوني.