Rulings

State Council 04/01/2001

شورى حكم رقم : 52 /2001

Court
شورى
Number
52/2001
Date
04/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان الدعوى تتعلق بالمسؤولية عن تنفيذ اشغال عامة تسببت باضرار. فالمسؤولية تقع على مجلس المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الذي قام بتنفيذ الاعمال وهو يتمتع بحق المقاضاة على حدة لان له الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري فلا ضرورة لادخال البلدية في المحاكمة معه.

لا تقبل الدعوى الادارية لعدم ربط النزاع واستصدار قرار رفض ضمني من قبل الادارة المختصة. وإن الادلاء بوجود ربط للنزاع هو غير صحيح لان نظام الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك المعنية بالنزاع وفي المادتين 7 و15 منه تنصان على "صلاحية مجلس ادارة الجمعية اقامة الدعوى .." وإن ربط النزاع هو احدى مراحل الدعوى امام القضاء الاداري, فتكون الصلاحية لمجلس الادارة ويكون ربط النزاع الصادر عن رئيس الجمعية غير صحيحا لعدم صلاحية هذا الاخير. كما ان الطعن ورد خارج المهلة فتكون الدعوى مردودة شكلا.