Court of Cassation, civil chamber 22/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2004
- Date
- 22/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
تخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز المطالب التي لم تكن موضع نقاش امام محكمة الاستئناف والمتعلّقة برسوم التسجيل وبدل السمسرة، وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي بورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية لسريانها ابتداء من تاريخ تبليغ حصول عقد البيع وليس من تاريخ علمه بذلك تطبيقا للمادة 247 من قانون الملكية العقارية قرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930. وردّت طلب تعيين لجنة الخبراء بعد ان ناقشته. ويعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير طلب تعيين احد قضاة المحكمة لاجراء الكشف الذي ردّ طلبه ضمن الطلبات الزائدة.