Rulings

State Council 14/10/2003

شورى حكم رقم : 52 /2003

Court
شورى
Number
52/2003
Date
14/10/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، عطية
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال قسم من التخطيط المصدّق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 والمتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية.

لان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم تصديق تخطيط وهو من القرارات الجماعية التي تبدأ مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والمراجعة وردت خارج مهلة الطعن المحدّدة بشهرين، مما يقتضي ردها شكلا.