State Council 14/10/2003
شورى حكم رقم : 52 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 52/2003
- Date
- 14/10/2003
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطية
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال قسم من التخطيط المصدّق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 والمتعلق بتصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زوق مكايل العقارية.
لان المرسوم المطعون فيه هو مرسوم تصديق تخطيط وهو من القرارات الجماعية التي تبدأ مهلة الطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية والمراجعة وردت خارج مهلة الطعن المحدّدة بشهرين، مما يقتضي ردها شكلا.