Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
52/2006
Date
06/03/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بتصديق الحكم الابتدائي لجهة تحديد تاريخ اجراء المقاصة وتاريخ ترصيد الحساب معتمدة على الاعراف المصرفية والزمت المميز عليه ان يدفع للمميز المبلغ المستحق الفوائد القانونية وبمسؤولية فريقي النزاع عن عدم تحويل حساب المميز عليه في المصرف الى الفرنك الفرنسي بعد تدني قيمة النقد الوطني.

ورّدت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات، وقضت بأن تحديد تاريخ استحقاق القرض جاء مستندا الى الاعراف المصرفية