Court of Cassation, civil chamber 26/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2008
- Date
- 26/06/2008
- President
- نصري لحود
- Members
- ورده، عيد
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة طلب نقل الدعوى التنفيذية لعدم ثبوت انحياز القاضي، رئيس دائرة التنفيذ، القاضي برد طلب وقف التنفيذ بالرغم من ادعاء تزوير مستندات المعاملة التنفيذية.