Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/06/2008

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2008

Court
تمييز مدني
Number
52/2008
Date
26/06/2008
President
نصري لحود
Members
ورده، عيد
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة طلب نقل الدعوى التنفيذية لعدم ثبوت انحياز القاضي، رئيس دائرة التنفيذ، القاضي برد طلب وقف التنفيذ بالرغم من ادعاء تزوير مستندات المعاملة التنفيذية.