Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2011

Court
تمييز مدني
Number
52/2011
Date
20/10/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره او تطبيقه لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاساس الاستئناف سلطة تقدير ما اذا كان التصرف قد تم بمقابل او بدون مقابل وما اذا كان يخفي هبة مستترة.

كما ردت السبب التمييزي الثاني لان فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي يتوفر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه في حين ان محكمة الاستئناف عللت قرارها.

ردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تحديد ماهية الاسبابب الواقعية التي اغفلت محكمة الاستئناف ايرادها والذي يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحل القانوني المعطى من قبل محكمة الاستئناف.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان ماهية المستندات التي تم تشويهها عملا بنص المادة 708-7 من قانون اصول المحاكمات المدنية.