Court of Cassation, civil chamber 06/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/2012
- Date
- 06/11/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وقضت بصحة رصيد الحساب مع الفائدة المحتسبة عليه بعدما تبين لمحكمة الاساس عدم تعرضها لأي اعتراض جدي، وانها لم تخالف المادة 180 من قانون الموجبات والعقود خاصة وان المصرف لم يوافق على طلب تعديل الفوائد وان محكمة الاساس اعطت حلا ملائما لجميع المسائل المطروحة من الفريقين وانه يعود لمحكمة الاساس سلطة رفض طلب الاستعانة بالخبرة، ان وجدت ان هذا الطلب غير مجد. وان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.
Cited