Rulings

State Council 18/10/2012

شورى حكم رقم : 52 /2012

Court
شورى
Number
52/2012
Date
18/10/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب المستدعية بضم خدماتها السابقة المؤداة في تعاونية موظفي الدولة الى خدماتها اللاحقة في ملاك وزارة المالية وذلك لعدم توافر شروط الضم المنصوص عنها في المادة 9 من القانون رقم 717/98. فالمادة المذكورة تطبق على الخدمة التي اداها الموظف في ملاك دائم في احدى الادارات العامة او الجامعة اللبنانية او مجلس النواب. وقد استثنت المادة التاسعة العاملين في الجامعة اللبنانية وبصورة حصرية. وان تعاونية موظفي الدولة هي مؤسسة عامة وتخرج بالتالي عن دائرة تطبيق المادة التاسعة من القانون رقم 717/98.