Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2013

Court
تمييز مدني
Number
52/2013
Date
23/05/2013
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفة القانون معتبرة ان ما ورد هو في محله القانوني لجهة الافادتين اللتين يتذرع بهما المميز لاثبات حصول تنازل ضمني حيث ان هذا التنازل يقتضي ان يتم بعد التسجيل. كما اعتبرت المحكمة انه لجهة تشويه المستندات لا يتوافر ذلك الا بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بمخالفة القرار للقانون عندما صدق الحكم الابتدائي الذي قبل دعوى الشفعة على الرغم من ان المميز عليه لم يودع نفقات العقد وبدل السمسرة. كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الذي يعيب على هذا القرار اغفال البت باحد المطالب.