Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
52/2013
Date
19/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، سليمان
Source
Lebanese University

ان المستندات المبرزة خلال المحاكمة الجنائية ليس من شأنها دحض التهمة المنسوبة الى المتهم لا سيما في ضوء عدم جدية ما ادلى به. وان عدم طعن النيابة العامة لناحية جنحة نقل سلاح حربي دون ترخيص كما وعدم طعنها في حكم محكمة الجنايات الذي اغفل تطبيق الظرف المشدد المتمثل باستخدام العنف ضد المدعيين بحسب المادة 640 فقرة اولى عقوبات، يسمح لمحكمة التمييز بتخفيض العقوبة باعتبارها امست حقا مكتسبا للمتهم.