Civil Court of Appeal 11/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 52 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 52/2014
- Date
- 11/03/2014
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستنئاف المدنية الاستئناف اساسا لان القسمين من العقار موضوع الدعوى المملوكين من المستأنف عليهما لهما مواقف سيارة كما هو ثابت على الصحيفة العينية. كذلك ورد في نظام الملكية انه لكل من القسمين موقف سيارة في حين ان خريطة الافراز لم يرد عليها موقفا للقسم المملوك من المستأنف عليه شلهوب.
وتبين من خريطة المواقف المرفقة برخصة البناء قبل الافراز ان القسم المذكور اعطي موقفا. وبالتالي فان النتيجة التي توصلت اليها الحكم البدائي لجهة تصحيح الخطأ الوارد في خريطة الافراز واقفا في موقعه القانوني. كما ردت طلب ادخال مالك البناء والتنظيم المدني لان التصحيح متعلق بالقسمين المملوكين من المستأنفة والمستأنف عليهما وهو يدخل ضمن صالحية المحاكم العدلية ولا يتعلق بقرار اداري صادر عن السلطة المطلوب ادخالها.
كما ان استعمال الموقف من قبل المستأنفة بعد تصحيح الخطأ يشكل تعديلا ويكون الحكم واقفا في موقعه القانوني لجهة ازالة هذا التعديل ما اقتضى تصديقه.