State Council 27/05/2010
شورى حكم رقم : 520 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 520/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر بالنزاع الحالي.
فالمستدعي يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وهو اجير في ادارة حصر التبغ والتنباك.
وبما ان النزاع فردي بين العامل ورب العمل فهو من صلاحية مجلس العمل التحكيمي.