Rulings

State Council 27/05/2010

شورى حكم رقم : 520 /2010

Court
شورى
Number
520/2010
Date
27/05/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى بالنظر بالنزاع الحالي.

فالمستدعي يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وهو اجير في ادارة حصر التبغ والتنباك.

وبما ان النزاع فردي بين العامل ورب العمل فهو من صلاحية مجلس العمل التحكيمي.