State Council 10/04/2008
شورى حكم رقم : 520 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 520/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول الاستئناف اساسا وفسخ قرار لجنة الاعتراضات لان تخمين القيمة التأجيرية واقع في غير محله الصحيح. فلم يتم تعليل قرار التخمين استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم الرسوم والعلاوات البلدية.
وان لجنة الاعتراضات لها حق تقدير عناصر المأجور ويعود لمجلس الشورى ممارسة الرقابة.
وبما ان تخفيض القيمة التأجيرية هو نتيجة مختلفة ويوجد تناقض بين قرارين مما يؤثر ذلك على قيمة العقار فلا تغير حاصل في اسباب التخمين.