Rulings

State Council 10/04/2008

شورى حكم رقم : 520 /2008

Court
شورى
Number
520/2008
Date
10/04/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يقتضي قبول الاستئناف اساسا وفسخ قرار لجنة الاعتراضات لان تخمين القيمة التأجيرية واقع في غير محله الصحيح. فلم يتم تعليل قرار التخمين استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم الرسوم والعلاوات البلدية.

وان لجنة الاعتراضات لها حق تقدير عناصر المأجور ويعود لمجلس الشورى ممارسة الرقابة.

وبما ان تخفيض القيمة التأجيرية هو نتيجة مختلفة ويوجد تناقض بين قرارين مما يؤثر ذلك على قيمة العقار فلا تغير حاصل في اسباب التخمين.