Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 520 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 520
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ازالة التعدي على العقار، ولقاضي الامور المستعجلة حق تقدير المستندات وجديّة النزاع وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. وان طالب ازالة التعدّي له صفة الادعاء لانه مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت ملكيته من خلال القيد في السجل العقاري.
وبما ان اشغال الشقة هو دون مسوّغ شرعي، لذا يلزم الشاغل بالاخلاء.