Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 520 /0

Court
إستئناف مدني
Number
520
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يقبل طلب ازالة التعدي على العقار، ولقاضي الامور المستعجلة حق تقدير المستندات وجديّة النزاع وفقا للمادة 579 اصول محاكمات مدنية. وان طالب ازالة التعدّي له صفة الادعاء لانه مالك للعقار موضوع النزاع وقد ثبتت ملكيته من خلال القيد في السجل العقاري.

وبما ان اشغال الشقة هو دون مسوّغ شرعي، لذا يلزم الشاغل بالاخلاء.