State Council 26/05/2003
شورى حكم رقم : 520 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 520/2003
- Date
- 26/05/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل ابطال الامتياز بالترخيص باستثمار خطوط طيران عارضة لعدم مخالفة القانون رقم 65/2158 المتعلق بتنظيم صناعة الطيران. ولأن القرار صادر عن السلطة المختصة. فإن إعفاء الشركة من الشروط المسبقة وإعطاؤها اولوية استثمار خطوط عارضة لا يتضمن مخالفة لشروط الاستثمار.
فلا مخالفة إذا للمرسوم رقم 58/20168 المتعلق بإنشاء شركة الطيران والذي يمنعها من استثمار خطوط عارضة وذلك لأن المرسوم رقم 170/15648 المتضمن تنظيم العمل والنقل الجوي اعطى وزير النقل صلاحية الترخيص للشركات وتعديل شروط الاستثمار.