Rulings

State Council 14/06/2006

شورى حكم رقم : 521 /2006

Court
شورى
Number
521/2006
Date
14/06/2006
President
البرت سرحان
Members
سرحال، صفا
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي المتضمن التكليف برسم الطابع المالي.

فالقرار المطعون فيه غير مخالف للقانون رقم 67/67، ويتوجب الرسم على الصكوك او العقود التي تمت في الخارج والمستعملة داخل لبنان.

وان الشركة المستدعية وقعت عقود ايجار ثلاث طائرات وتم توقيع العقد في الخارج. ولكن، وبما ان تلك العقود استعملت كدليل اثبات وبمعاملة رسمية داخل لبنان، فيكون رسم الطابع المالي متوجبا في هذه الحالة استنادا للمادة 4 من قانون رسم الطابع المالي. والحدث المنشىء للضريبة هو تحرير العقد او الصك، وهذه العقود غير معفاة من رسم الطابع المالي.