State Council 23/05/2002
شورى حكم رقم : 521 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 521/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض ترقية المستدعي الى رتبة معاون اول في الضابطة الجمركية لعدم توافر شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 المتعلّق بتنظيم الضابطة الجمركية، فلم يثبت تقدّمه بطلب الترشيح، ولذلك لا يستفيد من الترقية لانها ليست حكمية. ولا يستفيد من المفعول الرجعي للترقية. فلا يطبق عليه نص المادة 2 من القانون رقم 4/86. كما ان الادارة لم تثبّت المستدعي في حينه نظرا لاحالته على محكمة الجنايات وبقاء الدعوى عالقة بحقه امام القضاء.
وقد صدر حكم البراءة بعد التقاعد وتمّت تبرئته لعدم كفاية الأدلّة ضده، ولذلك فان الادارة لها حق تقدير مدة مشكلته وتقدير امكانية اعطائه الترقية او حجبها عنه.