State Council 27/05/2003
شورى حكم رقم : 521 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 521/2003
- Date
- 27/05/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحيته بالنظر في دفع شكلي يعود امر البت فيه لمرجع قضائي عدلي. لان المستدعي يدلي بعدم صحة تمثيل الدولة وبعدم قانونية وكالة المحامي، ويوجد نزاع عالق امام المحكمة العدلية والنزاع تجاري يتعلّق بصفقة شراء قمح. وان المرجع المختصّ للبت بقانونية التمثيل والوكالة هو المرجع القضائي العالق امامه النزاع، وهو في هذه المراجعة محكمة بيروت الابتدائية المدنية.