Rulings

State Council 27/05/2003

شورى حكم رقم : 521 /2003

Court
شورى
Number
521/2003
Date
27/05/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم صلاحيته بالنظر في دفع شكلي يعود امر البت فيه لمرجع قضائي عدلي. لان المستدعي يدلي بعدم صحة تمثيل الدولة وبعدم قانونية وكالة المحامي، ويوجد نزاع عالق امام المحكمة العدلية والنزاع تجاري يتعلّق بصفقة شراء قمح. وان المرجع المختصّ للبت بقانونية التمثيل والوكالة هو المرجع القضائي العالق امامه النزاع، وهو في هذه المراجعة محكمة بيروت الابتدائية المدنية.