Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 521 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 521
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير لازالة التعدي وفقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90/83 شرط ان يكون التعدّي واضحا ولا وجود لنزاع جدي.
يحق للقاضي فسخ عقد الايجار اذا كان ثمّة بند صريح بالالغاء او الفسخ دون اللجوء الى القضاء.
وبما ان المادة 3 من عقد الايجار نصّت على انه يفسخ حكما العقد اذا تأخّر المستأجر عن دفع بدل الايجار.
وبما ان المستأجر قد تخلّف فعلا عن الدفع فيكون شرط الفسخ متحقّقا. ويحق للقاضي تقدير المستندات والادلّة دون التصدّي للاساس.