Rulings

State Council 27/05/2010

شورى حكم رقم : 522 /2010

Court
شورى
Number
522/2010
Date
27/05/2010
President
يوسف نصر
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا لتوافر الشروط الشكلية وقد تم تحديد سبب المراجعة استنادا الى احكام المادة 108 من نظام مجلس الشورى.

وعند انتهاء مهلة المراجعة بيوم عطلة، تمدد المهلة لمدة يوم واحد لذا فالمراجعة واردة ضمن المهلة.

ويرد طلب نقض القرار التأديبي بحق المستدعي الذي قضى بتأخير تدرجه لمدة اربع وعشرين شهرا، فقد ثبت ارتكاب الموظف مخالفة مسلكية لانه وافق على خريطة بناء وفيها تعديل للواقع ومخالفة لرخصة البناء.