Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 522 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
522/2001
Date
27/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

لا تستحق بدلات الايجار على المستأجر الذي استردّ منه المأجور والذي حرم من اشغاله لوجوده في وسط بيروت التجاري لفترة طويلة بسبب الاحداث ثم بسبب النزاع الحاصل حوله بعد ان استملكته سوليدير.