Civil Court of Appeal 27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 522 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 522/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
لا تستحق بدلات الايجار على المستأجر الذي استردّ منه المأجور والذي حرم من اشغاله لوجوده في وسط بيروت التجاري لفترة طويلة بسبب الاحداث ثم بسبب النزاع الحاصل حوله بعد ان استملكته سوليدير.