State Council 19/04/2004
شورى حكم رقم : 522 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 522/2004
- Date
- 19/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر الشروط المتعلّقة بربط النزاع ووجوب استصدار قرار اداري للطعن به وقد تمّ تحديد موضوع المطالب بشكل واضح بموجب كتاب موجّه الى الادارة بالمطالبة بتعويض عن مصادرة عقار للمستدعي.
ولا يقبل طلب التعويض عن الضرر الحاصل من جرّاء مصادرة عقارات للمستدعي لأن الدولة لم تخالف القانون وقد جرت المصادرة بسبب انشاء منطقة حرام وحماية منشآت عسكرية.
فالارتفاق قانوني ولا ينشىء الحق بالتعويض. وقد نصّ على هذا الارتفاق المرسوم رقم 4147/81. وصحيح ان المالك قد حرم من الانتفاع من عقاراته، ولكن لم يقم بالشروط المطلوبة لاستحقاقه التعويض إذ لم يتقدّم بطلب رخصة استثمار زراعي لعقاراته.