State Council 27/05/2003
شورى حكم رقم : 522 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 522/2003
- Date
- 27/05/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه للنظر بدفع شكلي يتعلّق بصحة تمثيل الدولة اي بقانونية وكالة المحامي وذلك لان موضوع النزاع تجاري ويتعلّق بصفقة شراء كمية من القمح وتوجد دعوى عالقة حول النزاع امام القضاء العدلي. لهذا فان المرجع المختص للبت بصحة التمثيل يعود للمرجع القضائي العالق امامه النزاع وهو في هذه المراجعة محكمة بيروت الابتدائية المدنية.