Rulings

State Council 27/05/2003

شورى حكم رقم : 522 /2003

Court
شورى
Number
522/2003
Date
27/05/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى امام مجلس شورى الدولة لعدم اختصاصه للنظر بدفع شكلي يتعلّق بصحة تمثيل الدولة اي بقانونية وكالة المحامي وذلك لان موضوع النزاع تجاري ويتعلّق بصفقة شراء كمية من القمح وتوجد دعوى عالقة حول النزاع امام القضاء العدلي. لهذا فان المرجع المختص للبت بصحة التمثيل يعود للمرجع القضائي العالق امامه النزاع وهو في هذه المراجعة محكمة بيروت الابتدائية المدنية.