State Council 27/05/2002
شورى حكم رقم : 522 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 522/2002
- Date
- 27/05/2002
- President
- محمد حمادة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ قرار المستدعى ضدها رقم 34/2002 تاريخ 14/3/2002 المتضمن الموافقة على استملاك اقسام في عدة عقارات، لان الطلب غير قانوني استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان قرار البلدية هو عمل اداري.