Rulings

State Council 27/05/2002

شورى حكم رقم : 523 /2002

Court
شورى
Number
523/2002
Date
27/05/2002
President
محمد حمادة
Source
Lebanese University

ان مفعول تنفيذ القرار الاداري بوقف العمل بالترخيص المشكو منه يؤدي الى انتفاء شرط العجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة لحفظ الحقوق ومنع الاضرار استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975).