State Council 27/05/2002
شورى حكم رقم : 523 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 523/2002
- Date
- 27/05/2002
- President
- محمد حمادة
- Source
- Lebanese University
ان مفعول تنفيذ القرار الاداري بوقف العمل بالترخيص المشكو منه يؤدي الى انتفاء شرط العجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة لحفظ الحقوق ومنع الاضرار استنادا الى المادة 66 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975).