Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 523 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
523/2001
Date
27/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يقبل طلب الادخال في دعوى اسقاط عقد الايجار لتوافر المصلحة، ويتمّ ادخال زوجة المستأجر لأنها تستفيد من تمديد عقد الايجار بعد اسقاط اجارة الزوج.

يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القاوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور، وتستفيد الزوجة من حق تمديد عقد الايجار لتوافر الشروط، الاّ أن اشغالها لغرفة ملاصقة للمأجور هو غير مشروع، فيجب عليها اخلاؤها، ويتوجّب على المالك تنفيذ تعهّده باعادة الجزء المهدوم من المأجور (المطبخ والحمام).