Civil Court of Appeal 27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 523 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 523/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في دعوى اسقاط عقد الايجار لتوافر المصلحة، ويتمّ ادخال زوجة المستأجر لأنها تستفيد من تمديد عقد الايجار بعد اسقاط اجارة الزوج.
يتمّ اسقاط المستأجر من حق التمديد القاوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور، وتستفيد الزوجة من حق تمديد عقد الايجار لتوافر الشروط، الاّ أن اشغالها لغرفة ملاصقة للمأجور هو غير مشروع، فيجب عليها اخلاؤها، ويتوجّب على المالك تنفيذ تعهّده باعادة الجزء المهدوم من المأجور (المطبخ والحمام).