State Council 19/04/2004
شورى حكم رقم : 523 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 523/2004
- Date
- 19/04/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب ابطال نقل ملكية عقار على اسم البلدية. ولكن إن اكتساب الملكية من قبل البلدية تمّ بموجب نص تشريعي وليس بقرار اداري نافذ ولا وجود لقرار اداري قابل للطعن به أمام مجلس الشورى.