Rulings

State Council 19/04/2004

شورى حكم رقم : 523 /2004

Court
شورى
Number
523/2004
Date
19/04/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حدّ السلطة نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادة 105 من نظام مجلس الشورى، فالمستدعي يطلب ابطال نقل ملكية عقار على اسم البلدية. ولكن إن اكتساب الملكية من قبل البلدية تمّ بموجب نص تشريعي وليس بقرار اداري نافذ ولا وجود لقرار اداري قابل للطعن به أمام مجلس الشورى.