Rulings

State Council 27/05/2003

شورى حكم رقم : 523 /2003

Court
شورى
Number
523/2003
Date
27/05/2003
President
محمد حمادة
Members
معكرون، عطية
Source
Lebanese University

يتم إبطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية برفض ترخيص بناء لاستناده إلى وقائع غير صحيحة.

فالقرار المطعون فيه رفض الترخيص اعتبر ان العقار مصاب بالتخطيط. ولكن تبين أن الافادات التي استند إليها متناقضة وهي إفادة الارتفاق والتخطيط ومرسوم الضم والفرز وإفادة عقارية وإفادة التنظيم المدني ولا تبرير لهذا التناقض فيكون القرار المطعون فيه واقعا في غير محله القانوني.