State Council 27/05/2003
شورى حكم رقم : 523 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 523/2003
- Date
- 27/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، عطية
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال القرار الصادر عن رئيس بلدية جونية برفض ترخيص بناء لاستناده إلى وقائع غير صحيحة.
فالقرار المطعون فيه رفض الترخيص اعتبر ان العقار مصاب بالتخطيط. ولكن تبين أن الافادات التي استند إليها متناقضة وهي إفادة الارتفاق والتخطيط ومرسوم الضم والفرز وإفادة عقارية وإفادة التنظيم المدني ولا تبرير لهذا التناقض فيكون القرار المطعون فيه واقعا في غير محله القانوني.