Rulings

State Council 09/05/2013

شورى حكم رقم : 524 /2013

Court
شورى
Number
524/2013
Date
09/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، شبيب
Source
Lebanese University

يبطل قرار الادارة باعطاء احد الموظفين اجازة ادارية لم يطالب بها لان الاجازة الادارية تعتبر بمثابة حق منحه القانون للموظف وان امكانية المطالبة بهذا الحق تعود للموظف وحده وان ما ينص عليه البند الثالث من المادة 35 من نظام الموظفين لجهة حق كل دائرة بتوقيت مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها ليس من شانه منع الادارة الحق باعطاء هؤلاء الموظفين اجازات ادارية لم يطالبوا بها.

وتعتبر اتعاب المحاماة جزءا من المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة وطالما لم يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 133 من نظام مجلس شورى الدولة ولم يتم تحديد قيمة هذه الاتعاب يرد الطلب في هذا الخصوص.