Rulings

State Council 27/05/2010

شورى حكم رقم : 524 /2010

Court
شورى
Number
524/2010
Date
27/05/2010
President
شكري صادر
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لان قرار المصادرة المطعون به يتضمن الاستملاك غير المباشر واستيلاء غير صحيح على عقار المستدعي. فالمجلس يقدر شرعية وقانونية قرار المصادرة النظامية او غير النظامية. وان اداة الجيش وضعت يدها على العقار لتنفيذ مشروعها من اجل تأمين حراسة قاعدة ادعاء حالات وارتدى الامر طابعا اداريا على الملكية الفردية، وفي هذا الامر انحراف عن غاية المصادرة والتعويض الناجم عن الاستيلاء غير الصحيح من اختصاص القضاء العدلي.