State Council 27/05/2010
شورى حكم رقم : 524 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 524/2010
- Date
- 27/05/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة لعدم صلاحية مجلس الشورى لان قرار المصادرة المطعون به يتضمن الاستملاك غير المباشر واستيلاء غير صحيح على عقار المستدعي. فالمجلس يقدر شرعية وقانونية قرار المصادرة النظامية او غير النظامية. وان اداة الجيش وضعت يدها على العقار لتنفيذ مشروعها من اجل تأمين حراسة قاعدة ادعاء حالات وارتدى الامر طابعا اداريا على الملكية الفردية، وفي هذا الامر انحراف عن غاية المصادرة والتعويض الناجم عن الاستيلاء غير الصحيح من اختصاص القضاء العدلي.