State Council 10/04/2008
شورى حكم رقم : 524 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 524/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، القزي
- Source
- Lebanese University
ان قرار وزير الاشغال والنقل بالترخيص بالنقل الجوي العارض لشركة طيران النقل الجوي الداخلي في لبنان واقع في محله الصحيح وغير مشوب بعيب عدم الاختصاص. فهو صادر عن المرجع المختص لانه وفقا للمادة 2 من قانون الطيران تاريخ 11-1 1949 يعود لوزير الاشغال صلاحية اعطاء الترخيص بالنقل الجوي غير النظامي. فالترخيص صدر وفقا للشروط المفروضة في المادة 2 من المرسوم رقم 15648/70.
وبما ان النقل غير نظامي فلا صلاحية لمجلس الوزراء. لذا فان قرار الترخيص صحيح ويرد طلب ابطاله.
كما ان الترخيص لا يخالف قاعدة قانونية اعلى فلا يتناقض او يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المتضمن منح حق امتياز حصري لشركة طيران بالنقل النظامي.