Rulings

State Council 10/04/2008

شورى حكم رقم : 524 /2008

Court
شورى
Number
524/2008
Date
10/04/2008
President
غالب غانم
Members
غندور، القزي
Source
Lebanese University

ان قرار وزير الاشغال والنقل بالترخيص بالنقل الجوي العارض لشركة طيران النقل الجوي الداخلي في لبنان واقع في محله الصحيح وغير مشوب بعيب عدم الاختصاص. فهو صادر عن المرجع المختص لانه وفقا للمادة 2 من قانون الطيران تاريخ 11-1 1949 يعود لوزير الاشغال صلاحية اعطاء الترخيص بالنقل الجوي غير النظامي. فالترخيص صدر وفقا للشروط المفروضة في المادة 2 من المرسوم رقم 15648/70.

وبما ان النقل غير نظامي فلا صلاحية لمجلس الوزراء. لذا فان قرار الترخيص صحيح ويرد طلب ابطاله.

كما ان الترخيص لا يخالف قاعدة قانونية اعلى فلا يتناقض او يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المتضمن منح حق امتياز حصري لشركة طيران بالنقل النظامي.