Civil Court of Appeal 22/05/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 524 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 524/1995
- Date
- 22/05/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يكون لمشتري العقار بموجب عقد بيع عادي صفة اقامة دعوى مستعجلة لحماية حقوقه في عقد البيع وان لم يكن العقد مسجلا في السجل العقاري.
يختص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار اذا كان اشغاله دون مسوغ شرعي وان عنصر العجلة يكون متوافرا ومستمدا من طبيعة الاشغال غير المشروع.
ان عجز شاغل العقار عن اقامة الدليل على شرعية اشغاله للعقار يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي ويقتضي اخلاؤه.
لا تستأخر الدعوى المستعجلة المقامة بسبب التعدي على عقار لحين صدور قرار عن وزارة المهجرين يتعلق بقضية التهجير. ان التهجير لا يبرر التعدي على الحقوق المشروعة.