Rulings

Civil Court of Appeal 22/05/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 524 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
524/1995
Date
22/05/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يكون لمشتري العقار بموجب عقد بيع عادي صفة اقامة دعوى مستعجلة لحماية حقوقه في عقد البيع وان لم يكن العقد مسجلا في السجل العقاري.

يختص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار اذا كان اشغاله دون مسوغ شرعي وان عنصر العجلة يكون متوافرا ومستمدا من طبيعة الاشغال غير المشروع.

ان عجز شاغل العقار عن اقامة الدليل على شرعية اشغاله للعقار يجعل الاشغال دون مسوغ شرعي ويقتضي اخلاؤه.

لا تستأخر الدعوى المستعجلة المقامة بسبب التعدي على عقار لحين صدور قرار عن وزارة المهجرين يتعلق بقضية التهجير. ان التهجير لا يبرر التعدي على الحقوق المشروعة.