Civil Court of Appeal 27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 524 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 524/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شكر
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدّدا بردّ الدعوى المدنية بسبب صدور حكم جزائي نهائي مبرم عن محكمة استئناف الجنح للخصوم نفسهم، ونفس السبب والموضوع لدعوى جزائية سابقة، والذي قضى برد الدعوى المدنية هذه المتمثّلة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جرم الاحتيال المتأتّي من جرّاء التلاعب بقيود دفتر التوفير، نظرا لمخالفة المبدأ القانوني، لحجية القضية المثبّتة بحكم جزائي مبرم حسبما تنص المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بعد ان اعتبرت ان دعوى الحق الخاص تعتبر ساقطة بمرور الزمن الثلاثي استنادا الى المادة 439 اصول محاكمات جزائية.