Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 524 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
524/2001
Date
27/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شكر
Source
Lebanese University

يتم فسخ الحكم المستأنف والحكم مجدّدا بردّ الدعوى المدنية بسبب صدور حكم جزائي نهائي مبرم عن محكمة استئناف الجنح للخصوم نفسهم، ونفس السبب والموضوع لدعوى جزائية سابقة، والذي قضى برد الدعوى المدنية هذه المتمثّلة بالتعويض عن الضرر الناجم عن جرم الاحتيال المتأتّي من جرّاء التلاعب بقيود دفتر التوفير، نظرا لمخالفة المبدأ القانوني، لحجية القضية المثبّتة بحكم جزائي مبرم حسبما تنص المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بعد ان اعتبرت ان دعوى الحق الخاص تعتبر ساقطة بمرور الزمن الثلاثي استنادا الى المادة 439 اصول محاكمات جزائية.