Rulings

State Council 19/04/2004

شورى حكم رقم : 524 /2004

Court
شورى
Number
524/2004
Date
19/04/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب تعويض لان الطعن موجّه ضد القرار الاداري بالرفض وليس ضد القرار التشريعي الذي الغى التعويض المطالب به.

لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به لان الالغاء ورد بقانون اي بنص تشريعي، فلا مسؤولية على الدولة. فالادارة لم تخالف مبدأ الحقوق المكتسبة ولا مبدأ المساواة لانه وضعا وظيفيا مماثلا بين المستدعي وزملائه في العمل، فقد نصّ القانون المذكور على دمج تعويضات الاساتذة في التعليم القانوني في اساس الراتب والغاء التعويض الخاص للمدراء.