State Council 19/04/2004
شورى حكم رقم : 524 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 524/2004
- Date
- 19/04/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
ان مجلس الشورى مختص بالنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب تعويض لان الطعن موجّه ضد القرار الاداري بالرفض وليس ضد القرار التشريعي الذي الغى التعويض المطالب به.
لا يقبل طلب ابطال قرار رفض دفع التعويض المطالب به لان الالغاء ورد بقانون اي بنص تشريعي، فلا مسؤولية على الدولة. فالادارة لم تخالف مبدأ الحقوق المكتسبة ولا مبدأ المساواة لانه وضعا وظيفيا مماثلا بين المستدعي وزملائه في العمل، فقد نصّ القانون المذكور على دمج تعويضات الاساتذة في التعليم القانوني في اساس الراتب والغاء التعويض الخاص للمدراء.