Rulings

State Council 20/06/2006

شورى حكم رقم : 525 /2006

Court
شورى
Number
525/2006
Date
20/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المتضمن رفض ضم خدمات الموظف، فالمستدعي لم يتقدم بطلب ضم الخدمات ضمن مهلة الثلاثة اشهر المحددة قانونا. كما لم يقدم الطلب الى المرجع المختص فلا تتوافر لديه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 383 تاريخ 4/11/94 والقانون رقم 399 تاريخ 12/1/95 المتعلق بتعديل القانون الرقم 383 تاريخ 04/11/1994 بشأن ضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.