State Council 20/06/2006
شورى حكم رقم : 525 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 525/2006
- Date
- 20/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس اتحاد بلديات الفيحاء المتضمن رفض ضم خدمات الموظف، فالمستدعي لم يتقدم بطلب ضم الخدمات ضمن مهلة الثلاثة اشهر المحددة قانونا. كما لم يقدم الطلب الى المرجع المختص فلا تتوافر لديه الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 383 تاريخ 4/11/94 والقانون رقم 399 تاريخ 12/1/95 المتعلق بتعديل القانون الرقم 383 تاريخ 04/11/1994 بشأن ضم الخدمات المؤقتة للموظفين العاملين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد.