Rulings

State Council 28/05/2003

شورى حكم رقم : 525 /2003

Court
شورى
Number
525/2003
Date
28/05/2003
President
غالب غانم
Members
غندور، الجميل
Source
Lebanese University

يحق للقاضي الاداري وصف المراجعة وهي دعوى تفسير عمل اداري وتقدير صحة العمل الاداري المتعلق بقرار لجنة المعادلات ولا توجد مهلة محددة لهذه المراجعة.

ولا يحق لمجلس الشورى إعادة النظر بصحة شهادة رسمية بسبب صدور حكم قضائي جنائي مبرم عن المحكمة العسكرية يتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة فقد ثبت ان المستدعي قد استعمل شهادة بكالوريا مصرية مزورة لذلك لا يمكن اعادة النظر بصحة المعادلة.