State Council 28/05/2003
شورى حكم رقم : 525 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 525/2003
- Date
- 28/05/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، الجميل
- Source
- Lebanese University
يحق للقاضي الاداري وصف المراجعة وهي دعوى تفسير عمل اداري وتقدير صحة العمل الاداري المتعلق بقرار لجنة المعادلات ولا توجد مهلة محددة لهذه المراجعة.
ولا يحق لمجلس الشورى إعادة النظر بصحة شهادة رسمية بسبب صدور حكم قضائي جنائي مبرم عن المحكمة العسكرية يتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة فقد ثبت ان المستدعي قد استعمل شهادة بكالوريا مصرية مزورة لذلك لا يمكن اعادة النظر بصحة المعادلة.