State Council 10/04/2008
شورى حكم رقم : 525 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 525/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، كرم
- Source
- Lebanese University
يرد طلب الادخال في المحاكمة لان المراجعة بلغت مرحلة القرار النهائي ولأن المعطيات الضرورية متوافرة في الملف للبت في الدعوى.
وان القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل واقع في محله القانوني الصحيح وصادر عن المرجع المختص.
فالقرار تضمن الترخيص لشركة طيران بالنقل الجوي العارض وصلاحية اعطاء الترخيص تعود لوزير الاشغال استنادا لاحكام المادتين 2 و29 من قانون الطيران المدني والمادة الاولى من المرسوم رقم 15648/70.
كما ان القرار بالترخيص العارض لا يتعارض او لا يخالف احكام القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظرا لاختلاف الموضوعين، فقرار مجلس الوزراء يتعلق بالنقل النظامي.
وان السماح بنقل الركاب بواسطة تاكسي جوي يتفرع عن النقل الجوي العارض.