Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 526 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 526/2011
- Date
- 29/11/2011
- President
- جوزف سماحة
- Members
- خداج، سليمان
- Source
- Lebanese University
اصدرت محكمة التمييز حكما غيابيا اعلنت فيه براءة المتهم من الحناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات للشك ولعدم كفاية الدليل.
بعد ان تثبتت من خلال افادة امر السجن ان المتهم كان في السجن يوم اعتقال الظنين الذي استندت المحكمة الى اقواله لاسناد التهمة الى المتهم ما اقتضى اعلان من الجناية المنسوبة اليه استنادا الى مبدأ تفسير الشك لصالح المدعى عليه.