Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 526 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
526/2011
Date
29/11/2011
President
جوزف سماحة
Members
خداج، سليمان
Source
Lebanese University

اصدرت محكمة التمييز حكما غيابيا اعلنت فيه براءة المتهم من الحناية المنصوص عليها في المادة 126 مخدرات للشك ولعدم كفاية الدليل.

بعد ان تثبتت من خلال افادة امر السجن ان المتهم كان في السجن يوم اعتقال الظنين الذي استندت المحكمة الى اقواله لاسناد التهمة الى المتهم ما اقتضى اعلان من الجناية المنسوبة اليه استنادا الى مبدأ تفسير الشك لصالح المدعى عليه.