Rulings

Criminal Court 20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 526 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
526/2012
Date
20/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بدخول مكتب القنصل مدعيا بانه موظف في شركة الانترنت وقام بسرقة دفتر الشيكات. وعليه تكون السرقة قد تمت عن طريق الحيلة. يجرم سندا للمادة 639 عقوبات.

لقد قام المتهم بتزوير توقيع المدعي على دفتر الشيكات فيدان سندا للمادة 471 عقوبات المتعلقة بتزوير اوراق خاصة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير بالحبس سنة وتخفض العقوبة الى الحبس 6 اشهر.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) ويحكم بالحبس سنة.

Cited

Texts it relies on