Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 526 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 526/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بدخول مكتب القنصل مدعيا بانه موظف في شركة الانترنت وقام بسرقة دفتر الشيكات. وعليه تكون السرقة قد تمت عن طريق الحيلة. يجرم سندا للمادة 639 عقوبات.
لقد قام المتهم بتزوير توقيع المدعي على دفتر الشيكات فيدان سندا للمادة 471 عقوبات المتعلقة بتزوير اوراق خاصة.
يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة سندا الى المادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.
يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير بالحبس سنة وتخفض العقوبة الى الحبس 6 اشهر.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) ويحكم بالحبس سنة.
Cited