Rulings

State Council 09/05/2013

شورى حكم رقم : 526 /2013

Court
شورى
Number
526/2013
Date
09/05/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

لا يجوز ضم فترة التعليم المؤداة في المدارس الخاصة الى الخدمات المؤداة في التعليم الثانوي لان المادة التاسعة من القانون رقم 717-98 تاريخ 15/11/1998 وتعديلاته قد حصرت امكانية ضم الخدمات بتلك المؤداة في الملاك الدائم للادارات العامة وذلك في الجامعة اللبنانية والمجلس النيابي وكذلك في الادارات العامة وذلك بغض النظر عن نوعها، اي سواء اكانت تعاقدية او يومية او بالتعامل او تسميتها او الادارة القانونية التي جرى فيها التعيين. لذلك يقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on