State Council 10/04/2008
شورى حكم رقم : 526 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 526/2008
- Date
- 10/04/2008
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، كرم
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة لان الدعوى وصلت الى مرحلتها النهائية ولان المعطيات المتوافرة في الملف كافية لتمكين مجلس الشورى من البحث في المراجعة الحالية.
ويرد طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمن الترخيص لشركة النقل الجوي بالنقل الجوي العارض الخارجي وبالنقل داخل لبنان.
فالترخيص غير مخالف للقانون ولا للمادة 65 من الدستور. كما انه غير مشوب بعيب عدم الاختصاص لان الامتياز او الحق يتناول نقلا جويا عارضا وليس نقلا جويا نظاميا فلا يستلزم صدور قرار عن مجلس الوزراء.
وان وزير الاشغال والنقل مختص لاصدار الترخيص استنادا الى المادة 2 من قانون الطيران الصادر بتاريخ 11-1-49 والمادة 1 من المرسوم رقم 15648/70.
فلا تعارض بين قرار الترخيص الصادر عن الوزير وقرار مجلس الوزراء.