State Council 28/05/2003
شورى حكم رقم : 526 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 526/2003
- Date
- 28/05/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، المجذوب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لتوافر صحة التمثيل القانوني لأن وكالة المحامي قانونية وهو يمثل شخصا معنويا أي نقابة وكالات تأجير السيارات السياحية، وقد كلفّه رئيس النقابة الذي له صلاحية التوكيل. كما أن الوكالة غير مزورة وقد وقّعها الكاتب العدل.
وتتوافر صفة الادعاء والمصلحة الأكيدة والشخصية لدى المستدعي لأن الطعن يتناول القرار المتعلق بشروط منح الرسم المخفض على السيارات المعدّة للتأجير، وهذا القرار من شأنه التأثير على مزاولة مهنة تأجير السيارات فتكون نقابة وكالات تأجير السيارات، وهي المستدعية، لها المصلحة المشروعة بالطعن.
ويتم إبطال القرار المتعلق بشروط منح الرسم المخفّض على السيارات السياحية المعدّة للتأجير، لأن القرار مخالف للأصول الجوهرية وهو من القرارات التنظيمية وقد اغفل موجب استشارة مجلس الشورى المنصوص عليه في المادة 57 من نظام مجلس الشورى.