State Council 28/05/2002
شورى حكم رقم : 526 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 526/2002
- Date
- 28/05/2002
- President
- غالب غانم
- Members
- غندور، نون
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية ويبطل استدعاء المراجعة استنادا الى المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10414 تاريخ 14/6/1975)، لان الخصومة لم تصحّح، فالدعوى لم تكن جاهزة للحكم بمعنى انه لم يوضع فيها تقرير ومطالعة، وقد اعلم المجلس ان وكيل الجهة المستدعية قد اصبح قاضيا، وانه تعذّر تبليغ الجهة المستدعية لعدم العثور على محل اقامتها.