State Council 20/06/2006
شورى حكم رقم : 526 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 526/2006
- Date
- 20/06/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فقد ناقش القرار المطعون فيه مذكرة ربط النزاع وتحقق من المستندات المقدمة ومضمون البريد ومدى استيفائه لشروط عناصر مذكرة ربط النزاع.
كما ان مجلس الشورى لم يحل محل الادارة في مزاولة عملها، فلا مخالفة لقاعدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 91 من نظام المجلس.