Rulings

State Council 20/06/2006

شورى حكم رقم : 526 /2006

Court
شورى
Number
526/2006
Date
20/06/2006
President
ضاهر غندور
Members
نصر، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا نظرا لعدم توافر الشروط او الاسباب المحددة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فقد ناقش القرار المطعون فيه مذكرة ربط النزاع وتحقق من المستندات المقدمة ومضمون البريد ومدى استيفائه لشروط عناصر مذكرة ربط النزاع.

كما ان مجلس الشورى لم يحل محل الادارة في مزاولة عملها، فلا مخالفة لقاعدة الصلاحية المنصوص عليها في المادة 91 من نظام المجلس.